الإثنين 04 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39
...

شهادة الزور وتأثيرها

18 أكتوبر 2020، 12:41 م

شهادة_الزور_وتأثيرها

الجريمة ظاهرة تتكرر على وجه الأرض وتتخذ أشكالاً متجددة وتتطور بتطور الإنسان وكلما تقدم الإنسان في تفكيره وإمكانياته تفنن في صور وأساليب الجريمة وقد تحول دون أسلوب الإجرام من استعمال القوة والعنف إلى إجرام التضليل والخداع من الجرائم الماسة بسير العدالة جريمة شهادة الزور فالأصل أن الشهادة تعتبر من أدلة الإثبات في الدعاوي المدنية والجزائية فشهادة الزور هي أن يشهد الإنسان بغير الحق فشهادة الزور تعتبر سبباً لزرع الأحقاد والضغائن في القلوب لأن فيها ضياع حقوق الناس وظلمهم وطمس معالم العدل والإنصاف ومن شأنها أن تعين الظالم على ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقه وتقوض أركان الأمن وتعصف بالمجتمع وتدمره فالقانون وحده يعلن أن الإنسان مجرم من عدمه غير أنه يكفي أن يلجأ أحد أطراف القضية الجزائية ( المشتكي أو الشاهد ) إلى عامل من عوامل الغش أو الخداع أثناء نظر القضية فيؤدي ذلك إلى أن يعتقد القاضي أو المحكمة خلاف الواقع ويصبح المتهم ضحية لشهادة الزور فيعاني مرارة التوقيف وتعتبر جريمة شهادة الزور من أخطر الجرائم التي تمس سير العدالة لمساس هذا الاعتداء بالأبرياء من الناس وقد عالج المشرع العراقي جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد ( 251 – 257 ) حيث نص على أن شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية أو تأديبية أو أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها حيث أن الأصل في الشاهد أن يقول الصدق والكذب هو خلاف الأصل ولقد توسع المشرع العراقي في تجريم شهادة الزور لتشمل الأقوال التي يدلي بها الشخص أمام سلطات التحقيق كما لم يشترط القانون أن تكون أقوال الشاهد جميعها كاذبة بل يكفي أن يعمد الشاهد إلى تغيير الحقيقة في بعض الوقائع كما أن جريمة شهادة الزور من الجرائم العمدية التي يجب توافر القصد الجرمي في تعمد تضليل العدالة فالكثير من الشهود لا يتذكرون الوقائع ويحصل لديهم خطأ في الشهادة بحسن نية أو بسبب الإهمال أو السهو أو التسرع وقد ساوى المشرع العراقي في العقوبة بين شهادة الزور في المخالفات والجنح والجنايات فإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي أدين بها المتهم كما عاقب كل من طالب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً أو شيئا لأداء الشهادة زوراً ومن أعطى أو وعد أو من تدخل بالوساطة بالعقوبات المقررة للرشوة أو شهادة الزور كما عاقب بنفس عقوبة شاهد الزور كل من أكره أو أغرى  بأية وسيلة شاهداً على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زوراً وأن المشرع العراقي  قد اخضع الخبير الذي تندبه المحكمة للقيام بأعمال الخبرة لنفس حكم شاهد الزور في حالة تعمده تغيير الحقيقة بأية طريقة كانت كما أن المشرع العراقي اعتبر عذراً مخففاً رجوع الشاهد من أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق ولا يجوز الرجوع أمام محكمة التمييز عن شهادة قد أدلى بها الشاهد أمام محكمة الجنايات وإذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته أو شرفه أو يعرض للخطر زوجة أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته ولا تسري شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد أو كان من الواجب أن يمتنع قانوناً عن أداء الشهادة وأن جريمة شهادة الزور من الجرائم الماسة بصميم عمل القضاء وهي من الجرائم الخطرة لما لها من آثار سلبية على المجتمع وحقوق الأبرياء وأن السير الطبيعي للعدالة تستوجب عدم التسامح مع من يرتكب جريمة شهادة الزور وتشديد العقوبة المقررة في قانون العقوبات لأن جريمة شهادة الزور تنافي المفاهيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والاجتماعية إذ إن العابثين بالقانون وجاحدي الحقوق أضحوا يميلون بشدة إلى سلوك أساليب الغش والخداع عند لجوئهم إلى القضاء وأن شهادة الزور تعتبر آفة كبرى تعترض طريق العدالة لأم الكثير من الشهود الزور امتهنوا الخداع والغش إضرارا بالعدالة والعبث بحقوق الانسان دون وجه حق .