السبت 06 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98
...

قنوط القانون على المرأة

17 ديسمبر 2020، 11:07 ص

مواطنات من الدرجة الثانية، تواجهن في موطنهن تمييزًا ممنهجًا وعنفًا متفشيًا وحقوقاً منتهكة، كل ذلك يعد أمراً اعتيادياً لأن بعض القوانين العربية والممارسات القبلية والعرفية تعتبر المرأة محدودة الحقوق باعتبارها شخصیة قانونیة واجتماعیة، تابعة لسلطة أعضاء العائلة الذكور، وباعتبارها من ممتلكات الرجال في نسبهم الأبوي قبل الزواج حتى تصبح تحت سلطة الزوج.

قوانين وممارسات تمييزية تشجع على ارتكاب العنف ضد المرأة مما أدى إلى تفشيها بين الأسرة والمجتمع وبدلاً من أن تكون القوانين حامية لها ولحقوقها ولحريتها أصبحت هي أولى من يسلبها حقوقها ويحلل انتهاكها ويقمع حريتها  فالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصیة مصدر قلق، وھي التي تشرع الالتزامات الزوجیة للزوجة، تنص على أن المرأة يجب أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها مغادرة منزل الزوجية من دون إذنه وإن كانت تعمل، وتنص المادة على أن المرأة مطلوب منھا قانونًا أن تمكن زوجھا منھا، وبالتالي تستثني احتمال الاغتصاب الزوجي، وتنص المادة أيضًا على أن على الزوجات أن يِطعن أزواجھن في كافة الأمور وأن يَقمن بمھامھن في بیت الزوجیة، ويشمل ذلك التزام الطاعة كما ينطوي قانون الأسرة على تمييز فيما يتعلق بالطلاق، فبموجب القانون يجوز للرجل تطليق زوجته بناء على رغبته ومن دون الحاجة إلى إبداء الأسباب، بَيْد أن المرأة التي تطلب الطلاق يجب أن تلتمس ذلك من المحكمة، وفقاً إلى أسباب ومبررات محدودة للغاية 

كما أن النساء لا يملكن حرية الزواج ممن يردن، فإن المرأة لا تستطيع أن تتزوج إلا إذا حصلت على إذن من وليها، الذي عادة ما يكون والدها أو أحد أقربائها الذكور، وإذا لم يوافق وليها الذكر، يحق للمرأة أن تطلب إذناً من المحكمة، ولكنها قد لا ُتعطى مثل هذا الإذن، ويجوز للوليّ أن يطلب إبطال الزواج إذا تزوجت المرأة من دون إذنه، حتى لو كان ذلك الإبطال ضد رغبتها. 

وترغم بعض الفتيات على الزواج في سن الطفولة وليس هناك أي قوانين تجرم ولي الأمر أو تحميها من انتهاك طفولتها أو تمنع الزواج المبكر بل إن القانون 24 شرع زواج الفتيات دون سن الخامسة عشر شرط أن يوافق ولي أمرها، و يُنظر إلى تزويج البنات في سن مبكرة على أنه طريقة لضمان (شرف)العائلة، لأنه يكفل أن يكون سلوك الفتاة فوق شبهة السلوك غير الأخلاقي وأن تكون عذراء عند الزواج وتقدر قيمة المرأة بنصف قيمة الرجل في الشهادة أمام المحاكم وفي التعويض الذي يدفع لعائلتها في حالة قتلها( الدية) وتحرم من المعاملة المتساوية في الميراث، وكثيراً ما تحرم منه كلياً.

تعامل المرأة بقسوة أشد من معاملة الرجل عندما تتهم بارتكاب أفعال(غير أخلاقية)، بينما يعامل الرجل برفق عندما يقتل إحدى قريباته النساء في سياق ما يعرف بـ (جرائم الشرف)، وذلك وفق ما ينص عليه قانون العقوبات على فرض عقوبات خفيفة على الرجال الذين يرتكبون (جرائم الشرف) قتل القريبة الأنثى بسبب سلوكها غير الأخلاقي، أو إذا ضبطت بارتكاب الزنا – أي العلاقة الجنسية خارج رباط الزوجية(على أن الرجل الذي يقتل زوجته أو شريكها أو يصيبهما بجراح بعد ضبطهما في حالة ارتكاب الزنا، يعاقب بالسجن مدة أقصاها سنة واحدة أو بدفع غرامة، أما في معظم حالات القتل الأخرى، فإن العقوبة عليها هي الإعدام.

القوانين التي تحكم حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصیة تقر بأن الأم ھي الطرف الأكثر استحقاقًا بحضانة أطفالھا" إلى حین بلوغ ابنھا سن التاسعة وابنتھا الاثنتي عشرة سنة، ومن المھم أن تبرھن النساء الراغبات في الحصول على الحضانة على "نضجھن وأن يكن عاقلات، وإخلاصھن وقدرتھن العقلیة والجسدية" مع كون إعادة الزواج للمرأة أو "سوء السلوك" أساسًا ينطلق منه الأب لإلغاء أو إبطال الدعوى بالحضانة، ولا توجد متطلبات مماثلة من قبل الرجال الساعین للحصول على حضانة أطفالھم.

ومن ناحية قانون الجنسية فهو لا يسمح للمرأة بالزواج من أجانب ما لم يحصلن على إذن بذلك من وزير الداخلیة، وبموجب لوائح صادرة من وزير الداخلیة، على المرأة الیمنیة الراغبة في الزواج من أجنبي يجب أن تقدم دلیلاً للوزارة على موافقة والديھا، كما أن على المرأة الأجنبیة الراغبة في الزواج من يمني أن تثبت لوزير الداخلیة على أنھا "ذات خلق وسلوك قويم" وأنھا "خالیة من الأمراض المعدية"، ولیست ھنالك متطلبات مماثلة من الرجال لتقديم موافقة الأبوين أو لإظھار السلوك القويم والصحة الجیدة.

إن مثل هذه القوانين ترسل رسالة قوية إلى المجتمع مفادها أن قيمة المرأة أقل من قيمة الرجل، وأن الرجل يستطيع قتلها والإفلات من العقاب على فعلته