الأربعاء 10 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98
...

الحجز الاحتياطي

25 فبراير 2021، 10:35 ص

الحجز الاحتياطي

يُعرّف الحجز الاحتياطي بأنه: ،"وضع مال المدين تحت يد القضاء، لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن الحاجز".

لا يُعتبر الحجز الاحتياطي إجراءً تنفيذيًا بل وقائيًا، لأنه لا يمكن التنفيذ على المال المحجوز إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين، ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

اجراءات طلب الحجز الاحتياطي

يجب أن يتم طلب الحجز الاحتياطي بعريضة مقدمة إلى محكمة الموضوع من قبل طالب الحجز، ويجب أن تتوافر في هذه العريضة شروط قبول الدعوى ابتداءً وهي الأهلية والصفة والخصومة وكذلك يجب أن تحتوي العريضة على كافة البيانات الشكلية والموضوعية التي استلزمها المشرع في عريضة الدعوى باستثناء أن نضع عبارة (طالب الحجز الاحتياطي) بدلاً عن ( المدعي) وعبارة (المطلوب الحجز ضده ) بدلاً من عبارة ( المدعي عليه ) وعبارة ( جهة الحجز ) بدلاً عن عبارة (جهة الدعوى ) ويجب أن يرفق طالب الحجز المستندات التي يستند عليها مع عريضة الحجز التي يجب أن تقدم بنسختين وكذلك يجب أن يقدم كفالة شخصية أو عينية أو تأمينات نقدية بمقدار ( 10% ) من قيمة الدين إلى المحكمة ضماناً لما يترتب على الحجز من ضرر مادي أو أدبي أو قد يلحق بالمدين إذا ظهر أن الدائن غير محق في طلبه .

وتعفى دوائر الدولة من دفع هذه الكفالة وكذلك طالب الحجز المستند إلى سند رسمي .

وإذا قدم الطلب في الحجز إلى القاضي يجب على القاضي تسجيله واستيفاء الرسم القانوني عنه ثم يقوم بتدقيقه مع الشروط الأخرى التي استلزمها القانون كمستندات الحجز والكفالة وللقاضي أن يجب الطلب أو يرفضه وعليه أن يصدر قراره في يوم تقديم العريضة أو في اليوم التالي للتقديم وعلى القاضي أن يسبب قراره في ذلك.، فإذا قررت المحكمة وضع حجز احتياطي قامت بتنفيذ قرارها فإذا كان المال المطلوب حجزه عقاراً وضعت إشارة الحجز الاحتياطي على سجله بعد أن تتأكد من عائديته للمدين وكذلك الحال لو كان المال سيارة أو ماكنة مسجلة لدى كاتب العدل أو رصيد موجود لدى أحد البنوك أما إذا كان المال منقولاً لا موجوداً لدى المدين أو لدى شخص ثالث فتقرر المحكمة إجراء كشف على ذلك المكان الذي يتواجد فيه المال بمعرفة القاضي أو المعاون القضائي وخبير قضائي وتوقع الحجز الاحتياطي على ذلك المال وتضعه تحت يد شخص ثالث للمحافظة عليه لحين صدور قرار قضائي بات. 

وما هو موقف الشخص الثالث بعد أن يتبلغ بقرار الحجز .

موقف الشخص الثالث في هذه الحالة إما أن يقر أو ينكر أو يسكت وتختلف الآثار القانونية التي يرتبها القانون على هذه المواقف الثلاث .

1ـ الإقرار : إذا أقر الشخص الثالث بوجود المال المحجوز لديه فيجب عليه أن يحافظ على تلك الأموال ولا يقوم بتسليمها إلى المدين ولا إلى أي شخص آخر إلا بقرار صادر من

محكمة الموضوع ودائرة التنفيذ . فإذا وجد أن المال الموجود لدى الشخص الثالث غير موجود أو كان ناقصاً فإن الشخص الثالث يتحمل التعويض عن الضرر الذي لحق بالدائن وكذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

2-الإنكار : اذا أنكر الشخص الثالث وجود المال العائد للمدين لديه فيجب على الدائن أن يثبت وجود تلك الأموال لديه .

3- السكوت : إذا سكت الشخص الثالث عن الإجابة اعتبر سكوته دليلاً على وجود المال وفي جميع الأحوال يجوز تقديم طلب الحجز الاحتياطي قبل إقامة الدعوى أو يقدم مع عريضة الدعوى في آن واحد فيكتب ( المدعي وطالب الحجز الاحتياطي ) و ( المدعي عليه المطلوب الحجز ضده ) و( جهته الدعوى والحجز ) أو يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي في أثناء نظر الدعوى من قبل محكمة الموضوع أو يطلب الدائن إيقاع الحجز الاحتياطي بعد صدور قرار من محكمة الموضوع وقد أجاز القانون للطرف الذي تضرر من صدور قرار من محكمة الموضوع برفض إيقاع الحجز الاحتياطي أو إيقاعه، التظلم من ذلك القرار الصادر بعريضة مقدمة إلى محكمة الموضوع خلال ثلاثة أيام من تبليغه بقرار الحجز وينظر من قبل المحكمة طبقاً لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض وعلى محكمة الموضوع أن تجيب على التظلم المقدم إليها بقرار صادر منها وفقاً لأحكام المادة (153) من قانون المرافعات والقرار الصادر يكون قابلاً للتميز استناداً إلى المادة (216) من قانون المرافعات .

ويُعرّف الحجز الاحتياطي بأنه: وضع مال المدين تحت يد القضاء و للدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:

إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا.

إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

 إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلّق على شرط.

‌إذا كان المدين تاجرًا وقامت أسباب جدية يُتوقع معها تهريب أمواله أو إخفائها.

 إذا قدم الدائن أوراقًا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.

لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي دون قرار صادر من المحكمة المختصة قانونًا، ويصدر قرار الحجز الاحتياطي إما عن قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه، أو أيّ من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة، أو من قبل المحكمة المختصة بنظر أصل الحق، على أنه إذا كان قد ألقي من قبل قاضي الأمور المستعجلة وجب على الحاجز تقديم دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ قرار الحجز.

يُعرّف الحجز الاحتياطي بأنه: “وضع مال المدين تحت يد القضاء، لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده