الأربعاء 03 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98
...

قوانين عثمانية سائدة ... الأراضي الأميرية

28 نوفمبر 2019، 02:45 م

الأراضي الأميرية منذ إصدار مجلة الأحكام العدلية المستندة على الفقه الحنفي وتدخل القضاء في شؤون الشريعة صدرت قوانين سلطانية حددت مفاهيم جديدة خالفت الشريعة في بعض الأمور مثل ميراث الأراضي الأميرية ووافقتها في الكثير وماتزال هذه الأحكام معمول بها الى يومنا هذا رغم تعديل الدساتير وسن القوانين وحتى مع زوال السلطنة العثمانية برمتها.

الأراضي الأميرية: تسمية عرفت منذ ايام الدولة العثمانية وهي الأملاك التي تعود ملكية رقبتها للدولة لكن مع إعطاء الحق للافراد بالتصرف بها.

ومصطلح (أميري) باللغة التركية وتعني الحكومي أو أميري نسبة إلى الأمير نشأة الأراضي الأميرية في سوريا: هي في الأصل من الأراضي السواد وهي الأرض الزراعية التي فتحت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وهي سواد الشام ومصر والعراق، وأُبقيت بيد مالكيها مقابل دفع الخراج عنها للدولة الاسلامية الحاكمة آنذاك، وكان أصحاب هذه الأراضي يتصرفون بها تصرف الصاحب الحقيقي في حالات البيع أو الميراث بدون أن تدخل الدولة في تصرفاتهم.

وبعضهم أفتى أنها بمثابة وقف للدولة، لكن في نهايات القرن التاسع عشر جرى خلاف فيها فقيل: هي ملك للدولة وهي في يد ساكنيها على سبيل الاستثمار والخراج أجرتها.

تقسيم الميراث في الأراضي الأميرية لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال.

وقد حدد القانون العثماني درجات انتقال هذه الأراضي حصراً على ثلاث درجات تحجب كل منها ما بعدها وهي:

١ ــ الأولاد والأحفاد وأولادهم ويكون الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حق الانتقال.

٢ ــ الأبوان ويرثان مناصفة حق الانتقال.

٣ ــ الأجداد وجدات المتوفى من جهة الأب والأم وفروعهم بالتساوي وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب الدرجة الأولى كان لكل منهما حصة الربع.

وإذا اجتمع أحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة من الدرجة الثالثة كان للزوج أو الزوجة النصف، وإذا وجد أحد الزوجين مع فروع الجدين، أو إذا لم يوجد أحد منهم فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال حصراً.

ونص على أن هذه الأحكام تجري على الأراضي الأميرية، والموقوفة وهي (المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الإجارتين، والإجارة الواحدة القديمة، والمستغلات ذات المقاطعة القديمة، الحكم الشرعي في الإرث النظامي: هذا القانون العثماني غير الإرث الشرعي إلى إرث نظامي, وساوى فيه بين الذكر والأنثى, وبين الزوج والزوجة, وغير درجات الميراث.

كما أقر نظام الخلفية وهو أن يقوم أولاد المتوفى مقام أصلهم في أخذ حصته، وسوى بين القرابة النسبية والقرابة الرحمية، وكان هذا القانون عند صدوره صحيحاً باعتبار حق الانتقال في الأراضي الأميرية هبة من السلطان والحاكم الذي يحق له أن يهب هذه الأراضي كما يشاء لقد تدخل القانون العثماني الاميري في شكل الميراث الشرعي وساوى بين الذكر والانثى وهو ما جعل جمهور العلماء تعتبره خروج عن الإجماع وبذلك ترفض التقسيم بموجبه شرعاً مع الالتزام بتنفيذه قانوناً.