الأربعاء 03 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98

بشار الأسد يصدر قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية.. ما تفاصيله؟

18 ابريل 2022، 09:34 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدر رأس النظام في سوريا بشار الأسد قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية.

ويقضي "القانون (رقم 20 للعام 2022) بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية".

وذكرت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا" أن "القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية، التي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات".

وفي نص القانون، تتدرج العقوبات والغرامات بحسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، في حين تتراوح الغرامات المالية عن العقوبات ما بين 200 ألف إلى 25 مليون ليرة سورية.

وتنص المادة (27) من القانون (رقم 20) على أنه "يعاقب بالاعتقال المؤقت من 7 إلى 15 سنة وغرامة من 10 إلى 15 مليون ليرة، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة".

وتتنوع العقوبات في القانون، وتنص المادة (30) على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من 5 إلى 10 ملايين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات".

اقرأ أيضاً:
منشد ثوري لـ"آرام": الممثل أيمن رضا سرق أغنية لي واستخدمها في مسلسل
مسلح يفتح النار على المدنيين وسط إدلب ويقتل عدداً منهم
تركيا تغير قواعد الاشتباك شمال شرق سوريا
فصائل المعارضة تكثف من تدريباتها تحضيراً للمعارك القادمة

شاهد إصداراتنا: