الخميس 04 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98

تحذير مهم من قرار وزارة العدل حول العفو.. والزيارة من لبنان لسوريا

07 مايو 2022، 11:33 م
معتقلات نظام الأسد - أرشيف
معتقلات نظام الأسد - أرشيف

آرام – عائشة صبري

حذَّر عضو في "هيئة القانونين السوريين"، من قرار وزارة العدل التابعة لنظام الأسد القاضي بإلغاء بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون "مكافحة الإرهاب".

كما حذَّر المحامي عبد الناصر حوشان، من اشتراط سفارة نظام الأسد في بيروت "التسوية" عند عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وأعلنت وزارة العدل إلغاء كلّ بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون "مكافحة الإرهاب" رقم 19 لعام 2012 بحقّ جميع المواطنين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.

وجاء قرار الوزارة حسب بيانها، الذي نشرته وسائل إعلام النظام مساء السبت، تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل2022.

بيان العدل.jpg

وقال حوشان، في تصريخ خاص لشبكة "آرام": إنَّ هذه الإجراءات الثلاثة (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) "خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب"، وتختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنَّها لم تنتقل إليه، وهي سارية المفعول بأيّ لحظة.

وأضاف عضو "هيئة القانونين السوريين": أنَّ الجرائم المشمولة بقانون العفو المعلن مؤخراً من الطبيعي أن يشملها الإجراءات الثلاثة (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة)، لكن الخطورة في المحاكم الإرهابية تقتضي تسليم المطلوب نفسه.

وأشار حوشان، إلى أنَّ هناك محكومين بالإعدام لا يشملهم هذا العفو، كما لا يعرف المطلوب أنَّه ملاحق بجرم مشمول بقانون العفو أم غير مشمول، لذلك وجب أخذ الحيطة والحذر.

كما وصف عبارة الاستثناء (مالم يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى) الواردة في بيان وزير العدل بـ"الخطيرة"، لأنَّها تعني مع "غياب تحديد مهلة لتسليم المطلوب نفسه للسلطات"، أنَّه مستثنى من شمول القانون إذا لم يُقدّم لهم إعلان براءة ذمة أو تصريح إنهاء علاقته مع "المنظمات الإرهابية" التي غير محددة في البيان.

وذلك في إشارة لكلّ من عارض النظام سواء مدني أو سياسي أو عسكري، ووفق حوشان، فإنَّ الاحتمال المنطقي الوحيد هو أنَّه يجب تقديم ما يثبت ذلك قبل تاريخ نفاذ القانون، لأنَّ تقديمه بعد نفاذ القانون في غياب مهلة زمنية محددّة لذلك، يعني الاستمرار بعضوية تلك "المنظمات الإرهابية"، ما يستدعي عدم تشميل صاحبه بالقانون.

وفي سياق متصل، أكد المحامي، أنَّ اشتراط النظام "التسوية" عند عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، هو دليل على عدم جدّية مرسوم العفو، وبأنَّه مجرد فخّ ومكيدة لهؤلاء السوريين.

وأوضح حوشان، أنَّ العفو لو كان حقيقياً كما يُروّج له وزير العدل في النظام أحمد عوض السيد، وأنَّ السوري لا يحتاج إلى مراجعة لأيّ جهة رسمية وأنَّ الجرائم تسقط بدون ذلك، لما اشترط التسوية.

ويوم الخامس من الشهر الجاري، أعلنت سفارة نظام الأسد في لبنان عن تسهيلات لزيارة السوريين بلادهم، وأكدت أنَّه يحق لمن غادر القطر بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارته، لكن الذين غادروه بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدّم بطلب الحصول على زيارة.

وسبق أن نوّه حوشان، إلى أنَّ التعاطي مع القانون رقم 7 على أنَّه قانون عفو عام هو "مقاربة خاطئة" لأنَّه ليس عفواً عاماً أبداً، فقوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصّلة، بينما القانون رقم 7 جاء بصيغة العموم ولم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، أعلن السبت الماضي، تبليغ الأمم المتحدة عدم قدرة بلاده على تحمل ملف اللاجئين السوريين.

اقرأ أيضاً: