السبت 04 مايو 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.92 ليرة تركية / يورو
40.78 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.89 ليرة تركية / ريال قطري
8.62 ليرة تركية / الريال السعودي
32.35 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.92
جنيه إسترليني 40.78
ريال قطري 8.89
الريال السعودي 8.62
دولار أمريكي 32.35

حوادث ترك أطفال في دمشق تدفع المسؤولين للتذكير بـ"العقوبات"

14 مارس 2022، 02:13 م
دمشق - أرشيف
دمشق - أرشيف

دفعت حادثتا العثور على طفلة وترك أب لأطفاله بالعاصمة السورية دمشق، المسؤولين بحكومة نظام الأسد إلى التصريح بأن تلك الحالات قليلة ولم تتحوّل لظاهرة، لافتين إلى تشديد قانون عقوبة ترك الأطفال.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني في محافظة دمشق باسل ميهوب لـ "شام إف إم"، أمس الأحد: إن "الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع لا يدل على وجود ازدياد، وخلال مدة شهر إلى شهرين تبين أن الحالة نقطية".

وأضاف أن "الازدياد يعني تغير الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 – 5 حالات يومياً"، وحول الطفلة التي وجدت منذ أيام قليلة في الجامع الأموي أفاد "ميهوب" بأنها بصحة جيدة وأخذت لمركز "لحن الحياة" لتقديم الرعاية لها، مشيراً إلى أن الأطفال يبقون في المركز إلا في حال ورد تبنٍ لهم.

وذكر ميهوب أنه بحال وجود الأم والأب وترك الطفل بالشارع لمصير مجهول، فإن القانون يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً، ويعود الأمر للقضاة.

وعن البروتوكول المتبع من قبل المحافظة عند إيجاد الطفل، قال: "يؤخذ بدايةً للمخفر وينظم ضبط، وبعدها يعرض على الطبابة الشرعية، ومن ثم يحال عن طريق النيابة العامة ويتم إعلام المحافظة لتأمين الرعاية له".

من جهته، أكد المحامي سمير أبو حمود لصحيفة "الوطن" الموالية، أن قانون العقوبات العام رقم (184) الصادر بتاريخ 1949 "تشدد بالعقوبة في الجرائم المتعلقة بتخلي الأهل عن أطفالهم وهو ما جاء في الفصل الثاني منه والمتعلق بالجرائم التي تمس الأسرة".

وأوضح أبو حمود أن "المادة 484 من قانون العقوبات تنص على أنه من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر غير قادر على حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى 3 سنوات أي ينال عقوبة الجنحة".

وتابع: أن المادة 486 تشددت بالعقوبة إذ نصّت على أنه "إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه في المادة 247 التي تضاعف كل عقوبة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة المالية أيضاً".

لكن الفقرة الثانية من المادة 486 استثنت عدم تطبيق التشديد في حال "أن الأم التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها (خطيئة أو سفاح) أي تعاقب لكن تعفى من التشديد". حسب المحامي.

وفي العاشر من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الداخلية العثور على طفلة حديثة الولادة "مجهولة الأهل" ضمن حرم الجامع الأموي بدمشق، سبقها في السابع من الشهر ذاته، تداول صفحات التواصل الاجتماعي صورة لثلاثة أطفال موجودين في قسم شرطة القنوات، بعد العثور عليهم في منطقة كفرسوسة بدمشق.

وبمثل حالة هذا الرجل الذي ترك أطفاله الثلاثة وتم الإعفاء عنه بعد أن عرض على القضاء وقدّم تعهداً، ذكر "أبو حمود" أن المادة 226 تحت بند (القوة القاهرة) تعفي وتنص على أنه "لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. وأيضاً في حالات كالجنون والعته والسكر والتسمم بالمخدرات)".

اقرأ أيضاً: