الأربعاء 03 ابريل 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.44 ليرة تركية / يورو
40.21 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.78 ليرة تركية / ريال قطري
8.53 ليرة تركية / الريال السعودي
31.98 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.44
جنيه إسترليني 40.21
ريال قطري 8.78
الريال السعودي 8.53
دولار أمريكي 31.98
...

دعوى أجر المثل

07 يونيو 2022، 03:05 م

دعوى أجر المثل، هي الدعوى التي تقام من قبل المالك على شاغل العقار الذي أشغله بدون مسوغ قانوني، والقاضي ملزم بالحكم بأجر المثل للمال المغصوب سواء استعمل المال المغصوب أو لم يستعمل من الغاصب.

تقوم دعوى أجر المثل وبشكل جوهري على ثلاث مواد من القانون وعلى اجتهادات لمحكمة النقض.

أمّا مواد القانون فهي:

المادة 768 ق م (لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه).

المادة 770 ق م (لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مالم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك).

المادة 530 ق م وهي الأهم  (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات الأجرة؛ وجب اعتبار أجر المثل).

أمّا الاجتهادات هي:
أجر المثل: هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار و منتجاته، ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة) نقض قرار 1133 أساس 1059 لعام 1995.

(إن السجل العقاري هو وحده المثبت لحق الملكية على بيع العقار ولو صدق هذا البيع بحكم قضائي؛  ولا يحق للشاري المطالبة بأجر المثل مالم يسجل البيع في السجل العقاري) نقض 1858لعام 1954.

وعلى هذا الاجتهاد الأخير يمكن أن نقول إنّ المالك قيداً هو من يملك الحق برفع دعوى أجر المثل ولهذا المالك عدة أشكال:
- قد يكون مالكاً لكامل العقار أي ٢٤٠٠ سهم.

- قد يكون مالكاً لحصة (ما) هنا له حق المطالبة بقيمة أجر مثل حصته فقط.

- المالك الوريث بشرط التسجيل في السجل العقاري.

- المالك  الشريك بمواجهة شريكه أياً كانت حصته السهمية بشرط ألا يكون شاغلاً لحصة تُكافئ حصته السهمية من عموم العقار.

ومدة الطعن وفق القانون العراقي، في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة في دعوى أجر المثل خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره متبلغاً، وتخضع هذه الدعوى للاستئناف، والتمييز إذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به أكثر من ألف دينار وتخضع للتمييز فقط، إذا كانت قيمة أو مقدار المبلغ المحكوم به أقل من ألف دينار، وذلك لدى محكمة التمييز وخلال ثلاثين يوماً.