تعريف فسخ عقد النكاح يُعَدّ (الفسخ) في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)، ومضارعه (يَفسَخ)، وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخُ الْعَقْدِ؛ أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه، ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، أو لقيام طارئ يمنع استمراره أبدا
أسباب فسخ عقد الزواج
١- اللعان
٢- عدم الكفاءة
٣- عدم الوفاء بالشروط
٤- تغيير الدين
العيوب الزوجية
طروء المحرومية
الفسخ بسبب الغرر والغش
وللقاضي سلطة فسخ العقد بناء على ضرورات الدعوى المرفوعة أمامه كما أن للقاضي اعتبار إنهاء العقد طلاقا في حال رؤيته عدم تحقيق شروط الفسخ
الإثار المترتبة على الفسخ:
١ _المهر
٢ _حرمة المصاهرة
٣ _النسب
٤ _العدة
الفرق بين الفسخ والطلاق
إن التشابه بين فسخ عقد النكاح، والطلاق هو أنّ كليهما قطعٌ للعلاقة، إلّا أنّ هناك فروقاً بين الفسخ، والطلاق، ومنها الفسخ قطع للعقد من أصله، أمّا الطلاق فهو أثر لأمر شرعيّ وقع وتثبت له الأحكام الشرعية المَبنيّة عليه إن كان بائناً، أو رجعيّاً أمّا في الفسخ فليس لها الحقّ في المهر.
١_ الطلاق حُكم لاحق لعقد صحيح وأمّا الفسخ فقد يكون لاحقاً لحُكم فاسد، أو صحيح.
٢_الطلاق ينقص بعدد الطلقات وأمّا الفسخ فلا ينقص الطلقات
يشار إلى أن بعض القوانين الوضعية اعتبرت المخالعة الرضائية (الخلع) فسخا بعد أن كانت تعتبره طلقة بائنة